وإن لم تكن ناظرة له فحيث كانت منجزة لمؤدياتها كانت مانعة من منجزية العلم الاجمالي، لما تقدم ويأتي في مباحث الانحلال من أنه يعتبر في منجزيته صلوحه للتأثير في جميع أطرافه، فالشارع وإن لم يرفع اليد عن الواقع على تقدير المخالفة إلا أن الواقع لا منجز له حتى يجب امتثاله.
ولا مجال لذلك في المقام، لوضوح أن دليل الترخيص في المقام لا نظر له للمعلوم بالاجمال، ليصلح لشرحه وللتعبد بامتثاله.
كما أنه لا يقتضي المنع من بقية الأطراف، ليكون هو المنجز لها لو فرض سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية، إذ المفروض أن مفاده الترخيص على البدل لا المنع على البدل، فتنجيز بقية الأطراف موقوف على منجزية العلم الاجمالي، فلابد من توجيه صلوحه للمنجزية مع الترخيص المذكور.
وهو مورد الاشكال في المقام، لما هو المعلوم من أن تنجيز العلم الاجمالي موقوف على فعلية المعلوم بالاجمال بحيث يثبت على كل حال، ولا مجال لذلك مع الترخيص المذكور.
نعم، لو رجع كلامه قدس سره إلى تصرف الشارع في مقام الإطاعة بحيث يكتفي بالإطاعة الاحتمالية من دون تعبد بتحققها في مورد الاحتمال كفى في دفع الاشكال، على ما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
إلا أنه قد سبق منه قدس سره الاصرار على امتناع ذلك، وأنه لا مجال للترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي إلا مع المنع عن بقيتها، ليرجع إلى تعيين الامتثال به وإحرازها معه اللازم بحكم العقل، كما هو الحال في جعل الطرق الشرعية، الذي جعله نظيرا للمقام، وعرفت ما فيه.
كما أن ظاهر غيره المفروغية عن ذلك، لان وجوب الموافقة القطعية من الاحكام العقلية غير القابلة للتخصيص.
ومن ثم ذكر المحقق الخراساني قدس سره أن الترخيص بالنحو المذكور مناف