يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.
وحينئذ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم، كما لو اخذ قيدا في متعلق أمر بدلي، فلو ورد الامر بعتق رجل، أو السفر للحج ماشيا، أو يوم الجمعة، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة، ولا السفر راكبا، ولا في غير يوم الجمعة، ولزم رفع اليد عن الاطلاق المقتضي لاجزاء أحد هذه الأمور لو ثبت.
لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام بل لظهور الامر بشئ في كونه تعيينيا، كما تقدم توضيحه في مفهوم الوصف. ولذا لا ينافي الامر بالمطلق بسبب آخر.
كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع المذكور في القضية، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا، ولا ضابط لذلك.
أو لوروده في مقام التحديد، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قال رجل لعلي بن الحسين: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن... " (1) لان ظاهر السؤال طلب تمام ما ينبغي اجتنابه.
هذا، وكثيرا ما يكون أخذ شئ في موضوع الحكم مشعرا بثبوت نقيضه في غيره، فقول القائل في مقام التعريض بشخص: الحمد لله الذي نزهني عن السرقة، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق.
بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام