- مثلا لو قيل به - يبتني على أن ذكر الوصف قيدا في موضوع الحكم يفيد عليته للحكم أو إناطته به، المستلزمين لانتفائه بانتفائه، مع أنه لا يصرح في القضية بالعلية والإناطة المذكورتين، ولا تدل عليها أداة أو هيئة في الكلام، بل يستفادان عرفا منها.
كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا لها، فإن منطوق بعض الجمل وإن كان كذلك كالمنطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم الموافقة، إلا أنه لا يطرد في جميعها، بل قد يكون لازما لمفاد القضية، مثلا منطوق القضية الشرطية ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط - إلي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته - وهو ملازم لمفاد الشرطية بسبب تضمها إناطة الجزاء بالشرط، لا عينها.
وأما التعبير عنه في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية فهو مبني على نحو من التسامح، وتجريد الشرطية المنطوقة عن خصوصية الإناطة، لما هو المعلوم من تباين المنطوق والمفهوم وعدم تضمن الأول للثاني، وإن استفيدا معا من الشرطية.
ومثله في ذلك منطوق جملة الاستثناء، فإنه عبارة عن ثبوت الحكم لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه الذي يعبر عنه بلسان التقييد، وليس هو مدلولا مطابقيا للجملة، بل لازما لها، لوضوح التباين بين مفاد التقييد والاستثناء مفهوما.
ومن هنا فالظاهر أن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا ليس بلحاظ كون الأول مذكورا في القضية، والثاني ملازما للخصوصية المذكورة فيها، بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية، لكن لا بلحاظ خصوص مضمونها