نعم، قد يستشكل في ذلك: بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال والدراية في علم الأصول، لان الغرض منها الاستنباط.
لكنه يندفع: بأن موضوعات مسائل علم الرجال لما كانت جزئية - وهي أفراد الرواة - لم تكن المسائل قواعد، لتدخل في التعريف السابق.
كما أنه لم يتضح توقف الاستنباط على علم الدراية، لان مرجع أكثر مسائلة إلى تفسير مصطلحات القوم، أو بيان حكم الحديث، أو نحو ذلك مما هو أجنبي عن مقام الحجية، وإنما يبحث عن الحجية في قليل من مسائل التي لا مانع من عدها من علم الأصول وإن لم تحرر فيه.
على أن علم الرجال وإن نفع في الاستنباط إلا أنه ليس غرضا منه، بل الغرض منه معرفة حال الرجال، ليركن إلى أخبارهم وإن لم تكن حجة شرعا، أو كانت في غير الاحكام الفرعية، ولذا لا تكون حجية خبر الواحد من المبادئ التصديقية للعلم المذكور بحيث يبتني النظر فيه على الفراغ عنها.
بل غرض متقدمي أصحابنا منه الاعتزاز بكثرة علماء الطائفة، وتوسعهم في التأليف في مقابل تشنيعات العامة، على ما تشهد به ديباجة كتبهم، وعلم الدراية ملحق به متمم له. فلاحظ.
ثانيها: المراد من كون الاستنباط غرضا من تمهيد مسائل علم الأصول إنما هو بلحاظ كون العلم بها موجبا لتيسره - الذي عرفت أنه الغرض من العلم المذكور - لوقوعها في مقدماته.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا (1) من أنه لا بد في كون المسألة أصولية من