وآله) إلا أن الثمرة لا تختص به، بل تجري في عصور الأئمة المعصومين عليهم السلام فكلما ثبت الوضع للمعنى الجديد في زمان إمام منهم عليهم السلام لزم الحمل عليه الكلام الصادر منه وممن بعده من الأئمة ومن أتباعهم، وذلك مهم أيضا بناء على ما عليه الامامية من أن كلامهم عليهم السلام وفعلهم وتقريرهم سنة تتبع كسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا عرفت هذا فالظاهر تحقق الوضع التعيني في غالب الألفاظ المذكورة، وأنها استعملت أولا في المعاني الجديدة إما مجازا لمناسبتهما للمعاني الأصلية، كالزكاة التي هي في الأصل النماء والطهارة وسمي الحق الخاص بها بلحاظ كون أدائه سببا لها، أو لأنها من أفراد المعنى الأصلي، كالصوم والاذان، ثم اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها في زمن قريب في عرف الشارع وتابعيه، بسبب تتابع الاستعمال منهم، ولمألوفية المعاني الأصلية، حتى يبعد مع ذلك عدم تحقق النقل للمعاني المذكورة، بحيث يحتاج للقرينة الخاصة على إرادتها من الألفاظ، كما هو المشاهد في جميع أهل الأعراف الخاصة بالإضافة إلى ما يختصون به من معاني.
غاية الامر أن يبقى المعنى الأصلي معروفا عند غيرهم ممن لا يبتلي بالمعاني الجديدة. بل ربما يسري ذلك للكل بسبب أهمية العرف الجديد، وانتشاره، وكثرة أتباعه، خصوصا فيما له أهمية من المعاني بين أهل ذلك العرف، حيث قد يكون له مزيد ظهور وانتشار بين غيرهم بسببهم.
وأما الوضع التعييني، بتصريح الشارع بتعين هذه الألفاظ لهذه المعاني بنحو يتفرع عليه الاستعمال، فالظاهر أنه لا مجال لاحتماله في المقام، لما في