الخاص، وتعدده في العام بسبب كثرة الافراد المحكية بالعنوان العام المتصور حين الوضع.
ثانيها: أن الموضوع العام والموضوع له الخاص تارة: يرجع إلى الوضع للخصوصيات بما هي مشتركة في مفهوم العام، بحيث يكون العام مأخوذا في الموضوع له مقيدا بإحدى الخصوصيات الفردية على البدل، فتكون الخصوصية قيدا في الموضوع له، لا تمامه، فدلالة اللفظ عليها نظير دلالة المعرف بلام العهد عليها.
وأخرى: يرجع إلى الوضع للخصوصيات بأنفسها من دون ملاحظة اشتراكهما في مفهوم العام، وليس لحاظ العام إلا لأجل حصر الخصوصيات المذكورة وتعيينها، فدلالة اللفظ على كل من الخصوصيات المتباينة كدلالة المشترك اللفظي عليها، وليس الخلاف بينهما إلا في وحدة الوضع في المقام وتعدده في المشترك. وكلماتهم في المقام لا تخلو عن إجمال وتردد بين الوجهين، وإن لم يبعد كونها للأول أقرب.
ثالثها: لا يخفى أن الجمود على ما تقدم في بيان الأقسام المذكورة يقضي باختصاصها بالوضع التعييني المبتني على وضع اللفظ للمعنى بعد تصور الواضع له، دون التعيني الذي عرفت خروجه عن حقيقة الوضع، إلا أنه يمكن جريان نظائرها فيه من حيثية خصوصية المعنى التي هي الغرض الملحوظ في التقسيم.
فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالبا له بسبب كثرة الاستعمال تارة: يكون جزئيا لا يصطلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحد، كما