البراءة وكذلك على مقالتي السيد الأستاذ (قدس سره)، والمختار من أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق، وقد تقدم تفصيل كل ذلك بشكل موسع.
التاسعة: أن المرجع على المختار من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر هو أصالة البراءة، لأن المسألة حينئذ داخلة في كبرى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث إن حال قصد القربة على هذا القول حال سائر الأجزاء والشروط.
العاشرة: أن المرجع على الرأي القائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر هو أصالة البراءة أيضا على تفصيل تقدم، خلافا للمحقق الخراساني (قدس سره)، حيث إنه ذهب إلى أن المرجع على هذا القول هو أصالة الاشتغال وإن قلنا بأصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
الحادية عشر: أن الشك في المقام وإن كان في سقوط الغرض بالاتيان بالمأمور به بدون قصد القربة ولكن مع ذلك يكون المرجع فيه أصالة البراءة، وذلك لأن الشك في السقوط بعد الثبوت إنما يكون موردا لقاعدة الاشتغال إذا كان راجعا إلى المكلف دون الشارع، كما إذا شك في السقوط من جهة الشك في الامتثال وأما إذا كان راجعا إلى الشارع فهو مورد لأصالة البراءة، وحيث إن الشك في السقوط في المقام يرجع إلى أن الشارع اعتبر دخالة قصد القربة في الغرض أو لا وإن لم يكن اعتباره بنحو الجزئية أو الشرطية للمأمور به، حيث لا شبهة في أن بامكان الشارع بيان أنه دخيل فيه ولو بجملة خبرية، ومع الشك فيه يرجع إلى أصالة البراءة وقد تقدم تفصيله.
الثانية عشر: أن المرجع في المسألة عند الشك وعدم وجود الاطلاق أصالة البراءة بلا فرق بين القول بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق أو