تستلزم استحالة الاطلاق بأمرين:
الأول: أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد لا العدم والملكة، وعليه فاستحالة التقييد تستلزم إما ضرورة الاطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه، لاستحالة الاهمال في الواقع.
الثاني: أنه على تقدير تسليم أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، ومع ذلك ما ذكره (قدس سره) من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق غير تام نقضا وحلا، وقد مر تفصيل ذلك موسعا.
الرابعة: أن تعليقه الأول على ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) مبنائي هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الظاهر أن مراده (قدس سره) من اهمال الواقع اهماله من حيث الاطلاق والتقييد اللحاظين مع علم الحاكم بمراده في الواقع سعة وضيقا، ولهذا التجأ إلى دليل آخر يدل على الاطلاق أو التقييد، وليس المراد من الاهمال تردد الحاكم في أن مراده مطلق أو مقيد.
وأما تعليقه الثاني، فهو غير سديد، لأن تقابل العدم والملكة في كل مورد منوط بقابلية ذلك المورد للاتصاف بكل منهما، وأما إذا لم يكن قابلا لذلك، فلا يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، مثلا علم الانسان بكنه ذاته تعالى وتقدس مستحيل من جهة أن المحل غير قابل للاتصاف بالعلم به، فإذا لم يكن المحلل قابلا للاتصاف به لم يكن قابلا للاتصاف بعدمه أيضا، فلهذا يكون عدم الاتصاف الذي هو نقيض الاتصاف ضروري.
الخامسة: أن استحالة الاطلاق عند استحالة التقييد قد فسرت بتفسيرين:
الأول: استحالة شمول الخطاب للمقيد.