أنه غير دخيل فيه، ولو شك فيه فالمرجع قاعدة البراءة العقلية والشرعية، ولا تختص البراءة بما إذا كان الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية آخر له، بل تعم ما إذا كان الشك في دخالة شيء في الغرض وإن لم يكن جزءا للمأمور به أو قيدا له كما في المقام، لأن مفاد أدلة أصالة البراءة رفع ما كان قابلا للوضع شرعا.
وإن شئت قلت: أن الشك في سقوط التكليف أو الغرض إنما يكون موردا لقاعدة الاشتغال إذا كان راجعا إلى المكلف وكان البيان تاما من قبل الشارع، كما إذا كان الشك في ذلك من جهة الشك في كيفية الامتثال، ففي مثل ذلك يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، وأما إذا كان راجعا إلى المولى كما في المقام، فإن دخل قصد القربة في الغرض وعدم دخله فيه إنما هو راجع إلى المولى دون المكلف، لأنه لا طريق له إلى ذلك، وعلى هذا فإن كان دخيلا فيه فعليه بيانه ولو بجملة خبرية إن لم يمكن بصيغة الأمر، ومع ذلك إذا لم يبين وسكت، فسكوته يدل على أنه غير دخيل فيه، ولو شك ولم يكن هناك اطلاق، فالمرجع فيه قاعدة البراءة.
وأما على ضوء مقالة المحقق النائيني (قدس سره) من استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، أو مقالة السيد الأستاذ (قدس سره) أو ما قويناه من أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق، فهل يمكن التمسك بأصالة البراءة أو أن المرجع فيه قاعدة الاشتغال؟ الظاهر هو الأول، وذلك لأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر وإن لم يمكن، إلا أنه لو كان دخيلا في حصول الغرض في الواقع فعلى المولى بيانه لأنه بيده، ومع ذلك إذا لم يبين وسكت، فسكوته في مقام البيان يدل على عدم اعتباره، وحينئذ فلو شك في ذلك كان المرجع أصالة البراءة عقلا وشرعا.
والخلاصة: أنه على هذين القولين معا، فالاطلاق اللفظي في مقام الاثبات