من الموقوف عليه، فلا تكون المقدمة بقيد الايصال موقوفا عليها، فلا يرد الدور.
ومما ذكرنا يظهر النظر في تقرير شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - للدور:
بأن مناط وجوب المقدمة ليس إلا التوقف، فحينئذ يكون اعتبار قيد الايصال لملاكه، فيلزم توقف كل من المقدمة وذيها على الاخر (1).
والجواب: أن مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه، بل التوصل إلى ذي المقدمة، فمتعلقه أخص من التوقف، بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف مساوقة لدعوى بداهة وجوب المقدمة المطلقة، و هي تنافي ما ذهب إليه من وجوبها حال الايصال.
وأما تقرير الدور: بأنه يلزم بناء عليه أن يكون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها، وهو يستلزم الدور، لان وجوب المقدمة ناشئ من وجوب ذي المقدمة، فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزوم الدور (2).
ففيه ما لا يخفى: لان وجوب ذي المقدمة - الناشئ منه وجوب المقدمة - لم ينشأ من وجوب المقدمة حتى يدور.
ومنها: لزوم التسلسل، بأن يقال: إن المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات و قيد، وفي كل منهما مناط الوجوب للتوقف، فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب