ذلك (1)، بل يستشم من أول كلامه في رد توجيه كلام صاحب المعالم إنه أنكر قيد قصد التوصل، بل مطلق القيود، وظاهر كلامه - في خلال الرد على مقالة صاحب الفصول (2) - وجوب ذات المقدمة بما هي مقدمة، حيث قال:
إن الحاكم بوجوب المقدمة - على القول به - هو العقل، وهو القاضي فيما وقع من الاختلافات، ونحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب، وهذه الحيثية هي التي يشترك فيها جميع المقدمات. - إلى أن قال -: فملاك الطلب الغيري في المقدمة هذه الحيثية، وهي مما يكفي في انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدمة (3).
ثم إن كلام المحقق المقرر وإن كان مشوشا، لكن لا يحتمل فيه ما احتمله بعض المحققين من الاحتمالات الكثيرة (4)، بل محتمل كلامه أمران - بعد الفراغ عن أن كلامه ليس في نفس الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوبها، بل كلامه في وقوع المقدمة على صفة الوجوب في الخارج -:
أحدهما: أن الامتثال بالواجب لا يحصل إلا بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، كما صرح به في خلال كلامه من تخصيص النزاع بما أريد الامتثال بالمقدمة.