تكون العبادة صحيحة.
فإن قلت: إن ذلك لا يتم في التيمم، فإنه ليس عبادة نفسية، و الاستشهاد (1) لعباديته بظواهر بعض الأخبار - (2) على فرض التسليم - ليس في محله، لاعراض الأصحاب عنها.
قلت: يمكن أن يقال: إنه عبادة في ظروف خاص، وهو حال كونه مأتيا به بقصد التوصل إلى الغايات.
ويمكن أن يقال: إنه صالح ذاتا للعبادية، لكن في غير ذلك الظرف ينطبق عليه عنوان مانع عن عباديته الفعلية.
فإن قلت: إذا أتى المكلف بالطهارات بداعوية الامر الغيري ولأجل التوصل إلى الغايات مع الغفلة عن الأوامر النفسية أو عباديتها في نفسها تقع صحيحة، بل في ارتكاز المتشرعة إتيانها لأجل الغير لا لأجل رجحانها النفسي.
قلت: كلا، فإنه لو أتى بها لصرف التوصل إلى الغايات من غير قصد التعبد والتقرب بها تقع باطلة قطعا، وارتكاز المتشرعة على خلاف ما ذكرت، بل كل متشرع يرى من نفسه أن إتيانه للستر وغسل الثوب لأجل .