بين المسألتين (1) ورد: بأن الامر إذا تعلق بالطبيعة أيضا يأتي فيه هذا النزاع بالمعنيين، لان القائل بأن الامر تعلق بالطبيعة لا يقول: إنه تعلق بالماهية من حيث هي، بل بما هي موجودة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، فلا يكون هذا البحث من تتمة البحث الآتي، بل بحث برأسه، لاختلاف الجهة المبحوث عنها فيهما (2).
والتحقيق أن يقال: بناء على تعلق الامر بالطبيعة: فإن قلنا بأن الهيئة موضوعة لطلب الايجاد - كما عليه الفصول (3) - فلا محيص عن كون متعلقه هو الطبيعة من حيث هي لان الايجاد أخذ في طرف الهيئة، فلو أخذ الوجود في طرف المادة يصير معنى الامر بالصلاة، أوجد وجود الصلاة، وهو كما ترى، فحينئذ يكون النزاع في استفادة المرة و التكرار بالمعنيين راجعا إلى الهيئة، فيأتي الاشكال المتقدم في الأمر الأول، فلا بد من إرجاع البحث إلى المادة تخلصا عن الاشكال، فحينئذ لا مجرى للنزاع مع تعلق الامر بالطبيعة، سوأ أريد الفرد و الافراد أو الدفعة والدفعات، ضرورة أنها خارجة عن الطبيعة، وأما مع تعلق الامر بالفرد فللنزاع مجال.
وإن قلنا بأن الهيئة موضوعة للاغراء والبعث، ولازم الأغرأ إلى الطبيعة