تحصيل الغرض واقعية، لكنها لما كانت قابلة لهما فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف عن أنه ليس هناك أمر فعلي متعلق بالمشكوك فيه.
والجواب عن الأول: أن هذه الدعوى ترجع إلى انصراف الأدلة عن مورد يكون العقل فيه حاكما بالاشتغال، وهو ممنوع جدا، بل لو ادعي عكس ذلك فله وجه، لان ظاهر الأدلة هو المولوية، ومع حكم العقل بالبرأة تصير من قبيل الارشاد إلى حكم العقل، فمورد حكم العقل بالاشتغال كأنه القدر المتيقن شمول الأدلة، فدعوى كون ملاك الأدلة النقلية في غير مورده غريبة.
وعن الثاني: أولا: أنه لا ملزم لاثبات كون البقية تمام المأمور به أو تمام المطلوب، حتى يقال: إنه لا يثبت إلا بالأصل المثبت، فإن عنوان (تمام المطلوب) لا يكون مأمورا به، حتى يلزم على المكلف إحرازه، وليس عليه إلا الاتيان بما قام عليه الحجة، وهو بقية الأجزاء، كانت تمام المطلوب أو لا.
وثانيا: أن رفع الجز المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب، وهذا عين الأصل المثبت، من غير فرق بين وحدة الأمر و تعدده.
وثالثا: أن مفاد الأمر الثاني ليس أمرا مستقلا، بل هو من قبيل تتميم الجعل ناظرا إلى متعلق الأمر الأول وموجبا لتقييده، فلو كانت الواسطة خفية لم يفرق بينهما.
وعن الثالث: أن دخالة شي في تحصيل الغرض ثبوتا، لا محالة تكون على نحو (لو أمكن) بيانه إثباتا فعلى المولى بيانه، وذلك كاف في جريان دليل الرفع،