واستشكل عليه المحقق الخراساني، بأن ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات (1).
وهذا الاشكال غير وارد عليه لان مادة المصدر عين مادة المشتقات، ولو لم يكن المصدر مادة لها.
لكن يرد على الفصول: بأن ذلك لا يتم إلا إذا انضم إليه الاجماع على كون المصدر أصل المشتقات، أو الاجماع على أن مادة مادتها، وهو ممنوع، لوقوع الخلاف في مادة المشتقات، وفي وضعها نوعا و شخصا.
ثم إن النزاع بحسب التصور يحتمل أن يكون في الهيئة وفي المادة، بأن يقال: إن مادة الامر موضوعة بوضع على حدة، وفي المجموع بأن يقال:
إن لمجموعهما وضعا خاصا.
لكن النزاع في الهيئة كأنه يرجع إلى النزاع في أمر غير معقول، لان المادة إذا كانت موضوعة للماهية: فإما أن يقال: إن الهيئة وضعت للبعث والاغراء، ولازم الأغرأ إلى الماهية هو إيجادها، لا أنه مدلولها اللفظي، فالاغراءات إلى الماهية اللابشرط لا يمكن أن تكون تأسيسية، لما عرفت سابقا: أن متعلق الإرادة والبعث إذا لم يكن متعددا لا يمكن أن تتعدد الإرادة والبعث التأسيسيان إليه، لان الشئ الواحد لا يمكن أن يكون مرادا ومشتاقا إليه مرتين،