بالارسال وضعف السند (1) فحينئذ تكون المسألة عنده غير منصوصة ولا إجماعية، فتكون مبنية على النزاع في المشتق، ولم يظهر منه أن المسألة الأولى خارجة عن بحث المشتق لولا الاجماع و النص، فالاشكال (2) عليه - بأن تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل - كأنه في غير محله، ودعوى (3) وحدة الملاك غير مسموعة. نعم، لولا الاجماع كانت الأولى - أيضا - من مصاديق محل النزاع، ولا يدفع الاشكال بما تقدم، لان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية، بل لا بد في استفادة العلية أو التمانع بين الزوجية والبنتية من الأدلة الشرعية، وظاهرها عدم اجتماع الزوجية مع العناوين المحرمة، فقوله: حرمت عليكم
(١٩٥)