من صحيحتي محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (2) عليه السلام و الحلبي (3) عن أبي عبد الله (4) عليه السلام واللفظ من أولهما، قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح).
وأما حرمة الثانية فليست إجماعية، ولعله استشكل في النص الوارد فيها - وهو (5) رواية ابن مهزيار (6) المصرحة بحرمة المرضعة الأولى دون الثانية -