زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه (1). هذا وقد يقال: إن تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل لاتحادهما في الملاك، وذلك لان أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوة والفعلية، وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا، ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة، وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها أم الزوجة (2).
وأجيب عنه: بأن الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الأمومة والبنتية، و عنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها، فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر رتبة عن عنوان البنتية لها، ولا محالة أنها تكون زوجة في رتبة عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين، ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجية والبنتية وأمومة الزوجة (3).
أقول: الظاهر من فخر المحققين أن تحريم المرضعة الأولى و المرتضعة ليس منوطا بالنزاع في المشتق لتحقق الاجماع على حرمتهما كان المشتق موضوعا للمتلبس أو الأعم منه، بل يمكن استفادة حرمتهما