الطبيعة من غير لحاظ الخصوصيات زمانية أو مكانية في متعلقه، فوقوعها في الحمام والبيت والمسجد ليس بمأمور به، والامر المتعلق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز منه إلى غيره، فخصوصية وقوعها في الحمام غير مأمور به، وأما النهي التنزيهي فلم يتعلق بنفس الطبيعة المتعلقة للامر، بل تعلق بإيقاعها في الحمام، فحينئذ يمكن أن يقال: إن الصلاة صحيحة ومأمور بها، وإيقاعها في الحمام مكروه ومتعلق النذر، فتصح صلاته ويحنث نذره. كذا أفاد شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - في بحثه.
ولك أن تقول: إن الصلاة في الحمام بعد تعلق النذر بها ينطبق عليها عناوين ثلاثة: عنوان الصلاة، وهو عنوان ذاتي لها، وهي مصداق ذاتي له، وعنوان كونها في الحمام، وهو عنوان عرضي لها، وهي مصداق بالعرض له، وعنوان كونها مخالفة للنذر، وهو - أيضا - عنوان عرضي لها، وهي مصداق بالعرض له.
ولا منافاة بين تعلق الامر بذات الصلاة، والامر الآتي من قبل (أوف بالنذر) فإن الثاني تعلق بعنوان الوفاء، والأول بعنوان ذاتها، فإذا صلى في الحمام فعل ما هو مصداق تخلف النذر بالعرض، وهو عنوان زائد على ذات الصلاة منطبق على مصداقها انطباقا عرضيا، فلو فرض تعلق النذر بذات الصلاة في الحمام لم تصر محرمة، بل المحرم عنوان تخلف النذر المنطبق عليها عرضا، فحينئذ كما لا يجتمع الأمر والنهي والوجوب والحرمة في شي واحد، كذلك يمكن قصد التقرب بذات