وإفادتها الظن -: لا يخفى أن العمل عليها والاخذ بها كما أنه مشروط بعدم كون الغلبة في النوع أو الصنف على خلافها - كما اعترفت به - فكذلك مشروط بعدم كون النوع - يعني نوع هذا المشكوك - مختلفة الافراد في الاتصاف بتلك الصفة وعدمه.
مثلا، لو فرضنا أن الغالب في جنس الانسان البياض، لكن وجدنا نوعا من أنواعه، بعض أفراده متصف بالبياض وبعضها متصف بغيره، وليس أحد البعضين غالبا بالنسبة إلى الاخر، فإذا شككنا في فرد من هذا النوع أنه أبيض أو غير أبيض، فلا يلحق بنوع الانسان في البياض، لعدم حصول الظن في هذا الفرض.
فنقول في ما نحن فيه: إذا كان الشئ المشكوك البقاء داخلا في نوع مختلف الافراد - في البقاء إلى هذا الزمان - مع التساوي، فلا يظن إلحاق هذا المشكوك بجنس الموجودات في البقاء. وهذا الفرض وإن كان نادرا، إلا أنه كاف في نقض الكلية.
فان قلت: إذا كانت الغلبة الجنسية ليعمل بها عند معارضة الغلبة النوعية أو الصنفية، وكذا لا يعمل بها عند وجدان النوع أو الصنف مختلف الافراد في الاتصاف بتلك الصفة - كما ذكرت من المثال - فأين - يعمل بها؟
وما الفائدة فيها؟
قلت: إذا لم يكن في النوع والصنف غلبة معارضة، ولا وجد أفرادهما مبعضة في الاتصاف بالصفة مع تساوي البعضين في القدر تحقيقا أو تخمينا.
توضيح ذلك: أنه إذا شككنا في اتصاف فرد بصفة وتتبعنا في جنس هذا المشكوك، فرأينا الغالب فيه الاتصاف بتلك الصفة، فلا يجوز المبادرة إلى إلحاق المشكوك بجنسه بمجرد ذلك، بل ينبغي أن يلاحظ نوع هذا المشكوك