فيها، كما هو التحقيق.
والحاصل: أن الدليل الدال على حجية ظن المجتهد الحاصل له في المسائل الاجتهادية - وبعبارة أخرى: في المسائل التي يجوز تقليده فيها - غير الدليل الدال على حجية الظن الحاصل للمقلد في الأمور غير الاجتهادية التي لا يجوز تقليد المجتهد فيها من حيث إنه تقليد، وإن كان بيان كليهما وظيفة المجتهد.
والذي سبق من المصنف قدس سره -. بيانه هو الأول، والذي يجدي في حجية الظن الاستصحابي في الموضوعات والأحكام الجزئية هو الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إن المقصود من عقد بحث الاستصحاب - الذي جعلوه من الأدلة على الأحكام الشرعية الاجتهادية - لما كان هو بيان جواز إثبات تلك الأحكام به وعدم جوازه وأن البحث عن جواز إثبات غيرها به إنما وقع تطفلا، اكتفى المصنف قدس سره -. بمجرد إقامة الدليل على جواز إثبات الاحكام الاجتهادية به بأنه يفيد الظن بالحكم الشرعي الفرعي الاجتهادي، وكل ما يفيد الظن بالحكم الاجتهادي فهو حجة.
أما الصغرى فلما ذكره هنا، وأما الكبرى فلما بينه في مبحث أخبار الآحاد.
فثبت من ذلك مطلبه الأصلي، وهو كون الاستصحاب من أدلة الأحكام الشرعية الاجتهادية، وإن لم يثبت طلبه التطفلي.
لكن. ينافي ذلك أن المصنف قدس سره. بصدد إثبات حجية الاستصحاب مطلقا في جميع الموارد، لا في خصوص الاحكام، كما هو أحد الأقوال في المسألة، الذي اختاره وشرع في الاستدلال عليه.
والمقصود الأصلي من عقد بحث الاستصحاب وإن كان هو إثبات كونه