وأما إذا قطع ببقاء ذلك الحكم الكلي، وشك في بقاء الحكم الجزئي المتعلق بمورد خاص - إما من جهة تبدل وصف من أوصاف الموضوع شك في مدخليته في ثبوت الحكم، أو قطع بمدخليته لكن شك في أن لحدوثه دخلا أو لحدوثه وبقائه كليهما مدخلا في حدوث الحكم وبقائه، وإما من جهة الشك في وجود الرافع للحكم الجزئي المذكور، أو رافعية شئ له - فلا يثبت ظن بقائه بالاستقراء الذي ذكره قدس سره.
مثلا: إذا شككنا في أن الماء المتغير النجس بعد زوال تغيره باق على النجاسة أو لا - من جهة الشك في مدخلية التغير في موضوعية الموضوع - فلا يجدينا الظن، بل القطع بأن الحكم الذي أبداه الشارع مستمر، لان استمراره لا دخل له في بقاء النجاسة في الماء المذكور وارتفاعها، إذ لو ارتفعت فإنما ارتفعت بارتفاع موضوعها - وهو الماء المقيد بتلبسه بالتغير - وليس هذا ارتفاعا للحكم الذي أبداه الشارع وقطعا لاستمراره، إذ ارتفاع الحكم الخاص عن مورد لعدم موضوعه ليس ارتفاعا لأصل الحكم الشرعي، فإذا ارتفعت النجاسة عن كلب لاستحالته ملحا، لم يرتفع الحكم الشرعي، أعني نجاسة الكلب.
وكذا الكلام في ما لو شك في بقاء الطهارة من جهة الشك في الحدث، أو في بقاء وجوب شئ من جهة الشك في وجود غايته، أو في كون الشئ غاية له.
والحاصل: أن إثبات استمرار الأحكام الكلية التي أبداها الشارع بالاستقراء، إنما يجدي لو كان الشك في استمرار حكم من هذه الأحكام الكلية، ولا يجدي إذا كان الشك في بقاء تعلقاتها الخاصة بالموارد الخاصة.
وظن استمرار الحكم الكلي لا يعالج به الشك في بقاء التعلق الخاص، بل