يحصلها المكلف من نفسه، بأن يوقع العقد ولا يحدث الطلاق. فيقول حينئذ:
إني أوقعت النكاح ولم أحدث الطلاق، وكل من كان كذلك يحل له الوطء وسائر إلاستمتاعات، فالصغرى محصلة للمكلف، والكبرى مستفادة من حكم الشارع بكون العقد مؤثرا في الحل والطلاق رافعا له، ومن المعلوم: أن قطع هذا الشخص بالنتيجة - وهي حل المرأة المعينة له - ليس بمجرد القطع بالكبرى، بل لا بد من القطع بالصغرى أيضا، بأن يقطع بأنه أوقع العقد ولم يوقع الطلاق.
فإذا شك في الصغرى، بأن شك في إحداث الطلاق بالصيغ المتفق على كفايتها فيه، أو شك في أن الصيغة التي أتى بها للطلاق كقوله: أنت خلية أو برية أو نحوهما، هل تكفي في الطلاق أم لا؟ فهل يكون قاطعا ببقاء حل الوطء بمجرد النص الدال على الكبرى، أو يكون شاكا فيه؟
إن قلت: إنه قاطع بالبقاء، فقد قلت ما لا ينبغي أن تقول، وإن قلت:
إنه شاك في البقاء، فنقول: فأين فائدة النص؟ وهل ينفعك إلا الاستصحاب؟
والغرض من هذا التوضيح: هو دفع ما اعتذر به بعض المنكرين للاستصحاب، عن تمسكهم به في أمثال هذه المواضع: من أن هذا تمسك بعموم النص لا بالاستصحاب.
وأقول مضافا إلى ما قلت: إنه إذا قال الشارع: " إن عقد النكاح يوجب حل الوطء "، وقال أيضا: " إن صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء " فإذا قال شخص لزوجته: أنت خلية، والمفروض الاختلاف بين العلماء في أن هذه الصيغة يقع بها الطلاق أم لا؟ فلا شك أن دخول هذا الشخص في موضوع قوله: " عقد النكاح يوجب حلية الوطء " ليس بأولى من دخوله في موضوع قوله: " إيقاع صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء " فنسبة هذا