ظن - وقد عرفت: أنه لا مانع من شمولها لنفس الظن الحاصل منها - وما يلزم من ثبوته عدمه امتنع ثبوته، فيسلم سائر الظنون عن المعارضة.
وأما ما لم يكن منافيا ورافعا لنفسه - كما إذا قال العادل: " لا تعمل بخبر عادل " إذ هو نظير المثالين السابقين، أعني " كل كلامي " و " لا تعمل بما أكلفك " - فالتحقيق أن حكمه أيضا حكم الضرب الأول - الذي كان الفرد المنافي لسائر الافراد غير رافع لنفسه، ولو في بادئ النظر (1) - كما في قول المولى: " اعمل بخبر العلماء " مع خبر العالم الأصولي بأن المولى قال: " لا تعمل بخبر الفقهاء ".
بل الحكم بخروج ذلك الفرد المعارض هنا أقوى، لاستلزام دخوله وخروج سائر الافراد كمال اللغوية.
مثلا، إذا قال المولى: " إعمل بكل خبر عادل " وكان من جملتها قول عادل: " لا تعمل بخبر عادل " فحكمنا بانحصار مراد المولى من العموم في هذا الخبر، والمفروض أن الخبر المقبول من هذا العادل منحصر في هذا الخبر الناهي عن العمل بكل خبر عادل، إذ لو أخبر بخبر آخر فلا يقبل منه بنفس خبره. وإنما قبل منه هذا الخبر، نظرا إلى فهم العرف خروجه وعدم إمكان دخوله، فكان مقصود المولى من قوله: " اعمل بكل خبر عادل " لا تعمل بخبر عادل، والتعبير عن هذا المقصود بهذا الكلام لا يخفى استهجانه، بل قبحه.
بخلاف مثال الضرب، فإنه لو انحصر مراد المولى من العموم في قوله:
" إعمل بخبر العلماء " خصوص العمل بخبر الأصولي، فلا يخفى أن خبر