عادل. وبعبارة أخرى: يكون النسبة بين هذا الفرد وبين العام تباينا كليا.
فإن كان الضرب الأول: فالحكم فيه بالنظر إلى نفس قابلية العام وإن كان هو التوقف، نظرا إلى أنه لا يجوز أن يكون بعض أفراد العام مخصصا له بالنسبة إلى البعض الاخر، لان الافراد متساوية الاقدام في المدلولية للعام، لكن إذا عرض ذلك على العرف يفهمون خروج الفرد المنافي للباقي، لا الباقي ففي المثال المذكور يفهمون خروج الأصولي، لاستهجان أن يقول: " اعمل بخبر كل العلماء " ويكون مراده " إعمل بخبر واحد منهم " فتأمل.
وإن كان الضرب الثاني: مثل ما إذا قال المولى: " إعمل بكل ظن " وكان من جملة الظنون: الظن بحرمة العمل بالظن، فهاهنا يحكم بخروج الفرد المبائن، لان شمول العام له يستلزم ارتفاع العام رأسا بالنسبة إلى نفس هذا الفرد والافراد الاخر، فيلزم التناقض.
وإن شئت فقل: لان ثبوت الحكم لهذا الفرد يوجب عدم ثبوته له فيمتنع ثبوته.
ثم، إذا كان دلالة هذا الفرد على رفع حكم العام دلالة لفظية، كما إذا قال المولى: " اعمل بكل خبر " وكان من جملتها الاخبار بأن المولى قال:
" لا تعمل بخبر " فهل يدل هذا العموم بلفظه على رفع حكم العام حتى بالنسبة إلى نفسه؟ أو يدل على ارتفاعه بالنسبة إلى ما سوى نفسه، فلا يدل على رفع حكم العام عن نفسه؟ أو تفصيل في ذلك بين الموارد؟
الحق هو التفصيل. لكن يظهر من بعض (1) " عموم الحكم (2)، بأن في مثل