دليلا من أدلة الاحكام أو عدمه، لكن المبحوث فيه بالأصالة في هذا المبحث ليس خصوص تلك الأحكام سيما بين المتأخرين. ولا تنافي بين كون الداعي على عقد مبحث شيئا وكون المبحوث فيه أعم من ذلك الشئ بالأصالة، فتأمل (1).
(1) الظاهر وجود سقط في النسخة، لان قوله " فما قل " آخر الصفحة 36 من المخطوطة، وتبدأ الصفحة 37 بقوله: " فتدبر، قوله قدس سره ": وأن ذلك الأصل غير مسلم.. الخ ".