____________________
هذا هو المشهور كما في " المفاتيح (1) والحدائق (2) " بل كاد يكون إجماعا كما في " المصابيح (3) " وهو مذهب علمائنا أجمع حيوانا كان أو غلة أو أثمانا، وبه قال أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (4) " ونسبه في " التذكرة (5) " إلى علمائنا. وفي " كشف الحق (6) " إلى الإمامية، قال: وقال الشافعي في الذمة. وفي موضع آخر من " التذكرة (7) " قال: عندنا، وفي آخر نفي الخلاف عنه. وفي " السرائر (8) " أنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم. وفي " الانتصار (9) " أنه الذي تقتضيه اصول الشريعة، ذكر في مطاوي مسألة زكاة التجارة. وفي " مجمع البرهان (10) " أنه المفهوم من الأخبار، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا وقال بعض (11): القائل بالذمة مجهول، ونسبه بعض (12) إلى شذوذ من أصحابنا، ونقله في " المعتبر " (13) عن بعض العامة، وحكى في " البيان (14) " عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، ولعله في " الواسطة " إذ ليس لذلك في " الوسيلة " أثر. وقد نقله