____________________
الحاجة في النخل والكرم ماسة لاحتياج أهلها إلى تناولها ولا كذلك الفريك فإن الحاجة إليه قليلة جدا إلى غير ذلك من خفاء وظهور.
وقال في " الخلاف (1) ": يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين. وهذا يعطي جوازه في الغلات لوجود المقتضى وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. وهو خيرة " جامع المقاصد (2) والتلخيص (3) ". وفي " تخليصه " أنه المشهور وقصر الخلاف على ابن الجنيد.
وظاهر " التذكرة (4) " التوقف، وقد يظهر ذلك من الشهيد (5) وأبي العباس (6) و" المفاتيح (7) ".
ووقته حين بدو الصلاح كما نص عليه جماعة (8) وكأنه مما لا ريب فيه.
وقد تقدم (9) من الكلام ماله نفع تام في المقام عند الكلام على وقت تعلق الوجوب بالزكاة.
وصفة الخرص إن كان نوعا واحدا أن يدور بكل نخلة أو شجرة وينظركم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدر ما يجيء منه تمرا أو زبيبا، وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدة كما نص على ذلك في " التذكرة " (10) وغيرها (11).
وقال في " الخلاف (1) ": يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين. وهذا يعطي جوازه في الغلات لوجود المقتضى وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. وهو خيرة " جامع المقاصد (2) والتلخيص (3) ". وفي " تخليصه " أنه المشهور وقصر الخلاف على ابن الجنيد.
وظاهر " التذكرة (4) " التوقف، وقد يظهر ذلك من الشهيد (5) وأبي العباس (6) و" المفاتيح (7) ".
ووقته حين بدو الصلاح كما نص عليه جماعة (8) وكأنه مما لا ريب فيه.
وقد تقدم (9) من الكلام ماله نفع تام في المقام عند الكلام على وقت تعلق الوجوب بالزكاة.
وصفة الخرص إن كان نوعا واحدا أن يدور بكل نخلة أو شجرة وينظركم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدر ما يجيء منه تمرا أو زبيبا، وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدة كما نص على ذلك في " التذكرة " (10) وغيرها (11).