____________________
وأما كون الوسق ستين صاعا فعليه الإجماع أيضا في " الغنية (1) والتذكرة (2) " وبه نطقت الأخبار (3).
وأما كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (4) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " وعن " المعتبر (8) والمنتهى (9) " أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء.
وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضا في " الخلاف (10) والغنية (11) ". وفي " المدارك (12) " أنه قول المعظم. وفي " المنتهى (13) " أنه مذهب الأكثر. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور. وعن البزنطي (14) أنه رطل وربع. وفي " البيان (15) " وغيره (16) أنه شاذ. وفي " التحرير (17) " أنه تعويل على رواية
وأما كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (4) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " وعن " المعتبر (8) والمنتهى (9) " أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء.
وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضا في " الخلاف (10) والغنية (11) ". وفي " المدارك (12) " أنه قول المعظم. وفي " المنتهى (13) " أنه مذهب الأكثر. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور. وعن البزنطي (14) أنه رطل وربع. وفي " البيان (15) " وغيره (16) أنه شاذ. وفي " التحرير (17) " أنه تعويل على رواية