____________________
المسألة أن القائل بعدم الترتيب ما عدا الكاتب هو الذاهب إلى التخيير.
الثالث: قال في «المنتهى (1)»: الأقرب عدم وجوب الاستغفار. وفي «المدارك (2)» الأولى زيادة الاستغفار، ونحوه قال صاحب المعالم في «رسالته (3)». وفي «الحبل المتين (4)» لا يحضرني أن أحدا قال بوجوبه إلا ما يظهر من المنتهى، انتهى.
الرابع: المشهور أنه يجب الإخفات فيه، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى (5).
الخامس: المفهوم من كلام جماعة من علمائنا أن التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية، وذلك أنهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في أوليي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه، فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال، ولنشر إليها على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي في محله بعون الله تعالى وفضله وبركة محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي «المقنع (6)» على المأمومين أن يسبحوا في الأخراوين. وفي «الفقيه (7)» روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال «لا تقرأ شيئا في الأخيرتين» واستظهر في «السرائر (8)» سقوط القراءة والتسبيح فيهما. وعن «الواسطة (9)» للطوسي التخيير بين
الثالث: قال في «المنتهى (1)»: الأقرب عدم وجوب الاستغفار. وفي «المدارك (2)» الأولى زيادة الاستغفار، ونحوه قال صاحب المعالم في «رسالته (3)». وفي «الحبل المتين (4)» لا يحضرني أن أحدا قال بوجوبه إلا ما يظهر من المنتهى، انتهى.
الرابع: المشهور أنه يجب الإخفات فيه، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى (5).
الخامس: المفهوم من كلام جماعة من علمائنا أن التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية، وذلك أنهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في أوليي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه، فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال، ولنشر إليها على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي في محله بعون الله تعالى وفضله وبركة محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي «المقنع (6)» على المأمومين أن يسبحوا في الأخراوين. وفي «الفقيه (7)» روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال «لا تقرأ شيئا في الأخيرتين» واستظهر في «السرائر (8)» سقوط القراءة والتسبيح فيهما. وعن «الواسطة (9)» للطوسي التخيير بين