قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: القنوت كله جهار (1)، ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا (2) كالمحقق (3). ومر عن أبي على: استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه (4).
وإخفات المأموم أقرب كما في الذكرى (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا (6).
وفي خبر حفص بن البختري: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (7). وقول أحدهما: في خبر أبي بصير: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه (8).
(و) يستحب (التعقيب) بالاجماع والنصوص (9)، وهو الاشتغال بالذكر والدعاء (بعد الفراغ من الصلاة) جالسا.
ولا يجب، للأصل، ولصحيح هشام أنه سأل الصادق عليه السلام أني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب (10). وخبر حماد بن عثمان أنه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج