____________________
إدريس (1)، وقيل: يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ، ولم يثبت.
قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).
ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (3)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (4).
قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).
لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (5)، وبه قال المرتضى (6)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (7)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (8).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (9)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.
والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (10).
قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).
ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (3)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (4).
قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).
لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (5)، وبه قال المرتضى (6)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (7)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (8).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (9)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.
والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (10).