____________________
وفي «جامع الشرائع (1)» ما دام على طهارة فهو معقب وما أضر بالفريضة فقد أضر به (وما أضر به فقد أضر بالفريضة - خ ل) وفي «الذكرى (2)» قد ورد أن المعقب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك وأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب. وقال الشيخ نجيب الدين: هو الجلوس بعد أداء الصلاة للدعاء والمسألة.
قلت: وبهذا فسره في «الصحاح (3) والقاموس (4)» وعن ابن فارس في «المجمل (5)» وعن «النهاية (6)» من عقب في صلاته فهو في صلاة أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة.
وكلام أهل اللغة كما ترى متفق الدلالة على دخول الجلوس في مفهومه، بل ظاهر «النهاية» كما سمعت أن الجلوس عقيب الصلاة من غير اشتغال بذكر تعقيب.
وفي «البحار» عن بعض الأصحاب احتمال ذلك وإن لم يقرأ دعاء ولا ذكرا ولا قرآنا، قال: وهو بعيد، بل الظاهر تحققه بقراءة شئ من الثلاثة بعد الصلاة أو قريبا منها عرفا على أي حال كان، والجلوس والاستقبال والطهارة من مكملاته.
نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر بعض تلك الشرائط فيكون شرطا فيها في حال الاختيار وإن احتمل أيضا أن يكون من المكملات واستحبابه فيها أشد. ثم قال:
والأحوط رعاية شروط الصلاة فيه مطلقا بحسب الإمكان (7)، ثم تأول صحيح هشام بتأويلات ثلاثة.
وظاهر «المبسوط (8)» وغيره (9) اعتبار كون الصلاة واجبة حيث قال: بعد
قلت: وبهذا فسره في «الصحاح (3) والقاموس (4)» وعن ابن فارس في «المجمل (5)» وعن «النهاية (6)» من عقب في صلاته فهو في صلاة أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة.
وكلام أهل اللغة كما ترى متفق الدلالة على دخول الجلوس في مفهومه، بل ظاهر «النهاية» كما سمعت أن الجلوس عقيب الصلاة من غير اشتغال بذكر تعقيب.
وفي «البحار» عن بعض الأصحاب احتمال ذلك وإن لم يقرأ دعاء ولا ذكرا ولا قرآنا، قال: وهو بعيد، بل الظاهر تحققه بقراءة شئ من الثلاثة بعد الصلاة أو قريبا منها عرفا على أي حال كان، والجلوس والاستقبال والطهارة من مكملاته.
نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر بعض تلك الشرائط فيكون شرطا فيها في حال الاختيار وإن احتمل أيضا أن يكون من المكملات واستحبابه فيها أشد. ثم قال:
والأحوط رعاية شروط الصلاة فيه مطلقا بحسب الإمكان (7)، ثم تأول صحيح هشام بتأويلات ثلاثة.
وظاهر «المبسوط (8)» وغيره (9) اعتبار كون الصلاة واجبة حيث قال: بعد