____________________
قبل الركوع.
الثالث: ما ذهب إليه المصنف في «المختلف (1) وصاحب المدارك (2)» ونسباه إلى المفيد من أنه واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. وهو قد يظهر كما في «المختلف» من عبارة الكاتب (3) حيث قال: موضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع في غير الجمعة، انتهى فتأمل.
الرابع: مذهب الحسن (4) والتقي (5) من أنهما قنوتان وأنهما قبل الركوع في الركعتين. وقد تأول بعض متأخري (6) المتأخرين المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور. ويؤيده ما في «المنتهى (7)» حيث نسب إلى الحسن موافقة المشهور كما سمعت.
الخامس: التوقف كما يظهر من السيد في «الجمل (8)» حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية فيه وأنه روي: أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه، وروي: أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. وعن القاضي (9) أنه قال في «شرح جمل السيد»: ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس. وفي «المنتهى (10)» بعد أن اختار المشهور قال: ولا يضر اختلاف الأخبار، إذ هو في فعل مستحب، وذلك يحتمل أن يكون اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال، فتارة
الثالث: ما ذهب إليه المصنف في «المختلف (1) وصاحب المدارك (2)» ونسباه إلى المفيد من أنه واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. وهو قد يظهر كما في «المختلف» من عبارة الكاتب (3) حيث قال: موضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع في غير الجمعة، انتهى فتأمل.
الرابع: مذهب الحسن (4) والتقي (5) من أنهما قنوتان وأنهما قبل الركوع في الركعتين. وقد تأول بعض متأخري (6) المتأخرين المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور. ويؤيده ما في «المنتهى (7)» حيث نسب إلى الحسن موافقة المشهور كما سمعت.
الخامس: التوقف كما يظهر من السيد في «الجمل (8)» حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية فيه وأنه روي: أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه، وروي: أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. وعن القاضي (9) أنه قال في «شرح جمل السيد»: ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس. وفي «المنتهى (10)» بعد أن اختار المشهور قال: ولا يضر اختلاف الأخبار، إذ هو في فعل مستحب، وذلك يحتمل أن يكون اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال، فتارة