____________________
والروض (1) والروضة (2) والفوائد الملية (3) والمسالك (4)» وغيرها (5). ونسب ذلك في «كشف اللثام (6)» إلى الخلاف والموجود فيه خلاف ذلك كما سمعت.
وقال في «الفقيه»: الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال: وتفرد بهذه الرواية يعني رواية القنوتين حريز عن زرارة (7). قلت: هو موجود في روايتي أبي بصير (8) وسماعة (9).
وفي «السرائر» ان الذي تقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد (10).
وفي «المختلف» ذهب إلى أن القنوت فيها واحد لكنه قال في الركعة الأولى (11).
وتبعه صاحب «المدارك (12)» واستدلا عليه بخبري أبي بصير وسليمان بن خالد، وهما محتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة، وبأخبار أخر لا تنفي القنوت الثاني، وظنا أنه قول المفيد، وعبارة المفيد كذا: والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته (13) وهو لا ينفي الثاني كما في «كشف اللثام (14)».
وقال في «الفقيه»: الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال: وتفرد بهذه الرواية يعني رواية القنوتين حريز عن زرارة (7). قلت: هو موجود في روايتي أبي بصير (8) وسماعة (9).
وفي «السرائر» ان الذي تقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد (10).
وفي «المختلف» ذهب إلى أن القنوت فيها واحد لكنه قال في الركعة الأولى (11).
وتبعه صاحب «المدارك (12)» واستدلا عليه بخبري أبي بصير وسليمان بن خالد، وهما محتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة، وبأخبار أخر لا تنفي القنوت الثاني، وظنا أنه قول المفيد، وعبارة المفيد كذا: والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته (13) وهو لا ينفي الثاني كما في «كشف اللثام (14)».