____________________
لم يحسن فالأولى وجوب الجلوس بقدره حامدا لله تعالى، فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره.
وفي «كشف اللثام (1)» عند قول المصنف «فإن جهل العربية فكالجاهل» المراد في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة. ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام، لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والفتاوى، انتهى. وقد سمعت عبارة «المعتبر» ولم أجد فيه غيرها ولعله مما زاغ عنه النظر.
وفي «جامع المقاصد (2)» فإن جهل العربية وضاق الوقت أتى بالممكن كالجاهل بأصل التشهد. وفي «الميسية» يجب عليه الإتيان بما يحسن ويجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها كما يجب لو لم يحسن شيئا. وفي «فوائد الشرائع (3)» عند قوله فيها: وجب عليه الإتيان بما يحسن مع الضيق، وهل يعوض عن الفائت بالتحميد؟ يحتمل ذلك، ولو لم يحسن شيئا منه عوض عنه بالتحميد. وإليه ذهب في الذكرى، فإن لم يحسن شيئا أمكن القول بالجلوس بقدره، وهذا الفرض بعيد، لأن الإسلام إنما يتحقق بالإقرار بالشهادتين، انتهى. وهذه العبارات منها الصريح ومنها الظاهر في المقام الثاني.
وفي «الدروس (4)» يجب الإتيان بلفظه ومعناه ومع التعذر تجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره. وفي «البيان (5)» الجاهل يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت أتى بما علم وإلا فالترجمة وإلا احتمل الذكر إن علمه والسقوط. وفي «الذكرى (6)» لو أبدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من
وفي «كشف اللثام (1)» عند قول المصنف «فإن جهل العربية فكالجاهل» المراد في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة. ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام، لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والفتاوى، انتهى. وقد سمعت عبارة «المعتبر» ولم أجد فيه غيرها ولعله مما زاغ عنه النظر.
وفي «جامع المقاصد (2)» فإن جهل العربية وضاق الوقت أتى بالممكن كالجاهل بأصل التشهد. وفي «الميسية» يجب عليه الإتيان بما يحسن ويجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها كما يجب لو لم يحسن شيئا. وفي «فوائد الشرائع (3)» عند قوله فيها: وجب عليه الإتيان بما يحسن مع الضيق، وهل يعوض عن الفائت بالتحميد؟ يحتمل ذلك، ولو لم يحسن شيئا منه عوض عنه بالتحميد. وإليه ذهب في الذكرى، فإن لم يحسن شيئا أمكن القول بالجلوس بقدره، وهذا الفرض بعيد، لأن الإسلام إنما يتحقق بالإقرار بالشهادتين، انتهى. وهذه العبارات منها الصريح ومنها الظاهر في المقام الثاني.
وفي «الدروس (4)» يجب الإتيان بلفظه ومعناه ومع التعذر تجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره. وفي «البيان (5)» الجاهل يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت أتى بما علم وإلا فالترجمة وإلا احتمل الذكر إن علمه والسقوط. وفي «الذكرى (6)» لو أبدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من