مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٣

____________________
أو بعربيته، والأول هو المراد هنا، وقد أشار إلى الثاني بقوله فيما يأتي: فإن جهل العربية فكالجاهل. ونحن ننقل عبارات الأصحاب في المقامين ومنها يظهر الخلاف الواقع في البين، ففي «المبسوط (1) والشرائع (2)» أن من لا يحسن التشهد والصلاة أتى بما يحسنه إذا ضاق الوقت. وفي «المعتبر (3)» من لم يحسن التشهد والصلاتين وجب التعلم بالعربية كما قلناه، انتهى.
وفي «جامع الشرائع (4)» في بحث القراءة انه إذا لم يحسن التشهد وضاق الوقت تشهد. وفي «المنتهى (5)» ذكر هذه العبارة وقال بعدها: ولو ضاق وعجز أتى بالممكن بلغته ولو لم يقدر سقط عنه، انتهى. وفي «التحرير (6)» بعد عبارة المعتبر بأدنى تفاوت قال: ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن. وفي «التذكرة (7)» من لا يحسن التشهد والصلاتين وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة، انتهى. وقد خالفت عبارة المنتهى فتأمل.
وفي «الجعفرية (8)» ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت عن التعلم قيل يجتزي بالحمد لله بقدره. وفي «المقاصد العلية (9)» والجاهل بالعربية يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها، فإن لم يحسن شيئا أجزأت الترجمة، فإن

(١) المبسوط: في التشهد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.
(٢) شرائع الإسلام: في التشهد ج ١ ص ٨٨.
(٣) المعتبر: في التشهد ج ٢ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
(٤) الظاهر أن في العبارة المحكية في الشرح سقطا، والصحيح أن تكون هكذا: إنه إن لم يحسن التشهد بالعربية وضاق الوقت عن تعلمه تشهد بلغته. فحينئذ يناسب ما أضاف إليها في المنتهى بقوله: ولو ضاق وعجز أتى بالممكن، وإن لم يقدر على الإتيان بلغته أيضا سقط عنه.
فراجع الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(٥) منتهى المطلب: في التشهد ج ١ ص ٢٩٤ س ٤.
(٦) تحرير الأحكام: في التشهد ج ١ ص ٤١ س ٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج ٣ ص ٢٣٤.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التشهد ج 1 ص 112.
(9) المقاصد العلية: في التشهد ص 277.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست