____________________
قال: وعندي أن نية الافتتاح ملزوم نية الخروج. وقال في «جامع المقاصد (1)»:
لا يقال استئناف النية يقتضي بطلان ما سبق لتضمنه قصد الخروج بالإعراض عن النية الأولى فتصح الثانية، لأنا نقول إن صح هذا لم تقع النية الثانية معتبرة حيث إن البطلان إنما يتحقق بها.
وفي «مجمع البرهان (2)» لا يبعد اشتراط تكرار النية في البطلان فإنه بغير النية كأنه ليس بتكبير الإحرام، بل ذكر مجرد إلا أن يقصد به الإحرام فتأمل، انتهى.
وظاهر إطلاق الأصحاب وصريح «الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4)» أنها تبطل ولو كان التكبير سهوا، وذلك كأن ينوي الصلاة ثانيا - بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها - ويقرن النية بالتكبير سهوا أو لزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلاة. وفي «كشف اللثام (5)» في إبطاله سهوا نظر لعدم الدليل. نعم في العمد يكون قد زاد عمدا في الصلاة جزء ليس منها شرعا وهو مبطل، انتهى، فتأمل فيه.
وفي «المدارك (6)» البطلان بتركه عمدا أو سهوا لا يستلزم البطلان بزيادته، إلا أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله - خ ل) ما في «المفاتيح والحدائق» وقد تقدم رد كلامهم هذا في موضعين (7) * مضافا إلى ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب على ذلك. وسيأتي في مباحث السهو عند قوله «أو زاد ركوعا» تمام الكلام بما لا مزيد عليه، ويأتي في مبحث الركوع والسجود ماله نفع تام في المقام.
لا يقال استئناف النية يقتضي بطلان ما سبق لتضمنه قصد الخروج بالإعراض عن النية الأولى فتصح الثانية، لأنا نقول إن صح هذا لم تقع النية الثانية معتبرة حيث إن البطلان إنما يتحقق بها.
وفي «مجمع البرهان (2)» لا يبعد اشتراط تكرار النية في البطلان فإنه بغير النية كأنه ليس بتكبير الإحرام، بل ذكر مجرد إلا أن يقصد به الإحرام فتأمل، انتهى.
وظاهر إطلاق الأصحاب وصريح «الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4)» أنها تبطل ولو كان التكبير سهوا، وذلك كأن ينوي الصلاة ثانيا - بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها - ويقرن النية بالتكبير سهوا أو لزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلاة. وفي «كشف اللثام (5)» في إبطاله سهوا نظر لعدم الدليل. نعم في العمد يكون قد زاد عمدا في الصلاة جزء ليس منها شرعا وهو مبطل، انتهى، فتأمل فيه.
وفي «المدارك (6)» البطلان بتركه عمدا أو سهوا لا يستلزم البطلان بزيادته، إلا أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله - خ ل) ما في «المفاتيح والحدائق» وقد تقدم رد كلامهم هذا في موضعين (7) * مضافا إلى ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب على ذلك. وسيأتي في مباحث السهو عند قوله «أو زاد ركوعا» تمام الكلام بما لا مزيد عليه، ويأتي في مبحث الركوع والسجود ماله نفع تام في المقام.