____________________
«المعتبر (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3)» حيث قيل فيها إنه مذهب علمائنا.
وهو ظاهر «الغنية (4)» أو صريحها. وبه صرح في «المقنعة (5) وجمل العلم (6)» وغيرها (7).
وفي «مجمع البرهان (8)» الظاهر أنه لا قائل بالوجوب، وكأنه لم يطلع على «الأمالي». وفي «الفوائد الملية (9)» ان المشهور الاستحباب. وأوجبه الصدوق في «الأمالي (10)» وجعله من دين الإمامية، قال: لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين. وهو ظاهر «التهذيب (11)» حيث حمل خبري أبي بصير وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على الضرورة ومن لا يتمكن. وفي «المبسوط (12)» ولا يتلقاها بركبتيه، فتأمل. وفي «التذكرة (13)» لو غير الهيئة جاز إجماعا.
وفي «المنتهى (14) والذكرى (15) والدروس (16) والبيان (17) والروض (18)»
وهو ظاهر «الغنية (4)» أو صريحها. وبه صرح في «المقنعة (5) وجمل العلم (6)» وغيرها (7).
وفي «مجمع البرهان (8)» الظاهر أنه لا قائل بالوجوب، وكأنه لم يطلع على «الأمالي». وفي «الفوائد الملية (9)» ان المشهور الاستحباب. وأوجبه الصدوق في «الأمالي (10)» وجعله من دين الإمامية، قال: لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين. وهو ظاهر «التهذيب (11)» حيث حمل خبري أبي بصير وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على الضرورة ومن لا يتمكن. وفي «المبسوط (12)» ولا يتلقاها بركبتيه، فتأمل. وفي «التذكرة (13)» لو غير الهيئة جاز إجماعا.
وفي «المنتهى (14) والذكرى (15) والدروس (16) والبيان (17) والروض (18)»