ومن العجيب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين في المقام حيث قال: " انتفاء الماهية هنا غير مؤثر، وهذا الاشكال غير مختص بهذه المسألة، بل هو آت في الاخلال بحرف واحد من القراءة، لفوات الماهية المركبة أعني الصلاة بفواته، والجواب عن الجميع واحد، وهو إثبات الصحة بدليل من خارج: إذ فيه أن الكلام في ماهية الركن لا الصلاة، كالذي وقع من آخر " أنه يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الأصحاب، ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا وإن استلزم فوات الماهية المركبة، أو يلتزم كون الركن مسمى السجود، ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا، فيكون أحدهما مستثنى كنظائره " إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما عرفت، بل وكذا ما وقع للمقدس الأردبيلي من " أن الدليل على ركنيتهما بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة هو الاجماع وبعض الأخبار (1) وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه مما يعتبر جزء ولا عبادة، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار والاجماع، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية، فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة، وعلى تقدير التسليم يقال: إنما ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره: إذ لا يخفى عليك أيضا ما في صدر كلامه وذيله، وأما وسطه ففيه أنه تقييد لقولهم: من ترك ركنا بلا مقيد، وكون السجدة عبادة لا مدخلية له فيما نحن فيه، وعن البهائي (رحمه الله) في الجواب: أنه لا يعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا " ولعله يريد ما يحكى عن بعضهم في التخلص من أن الركن إحداهما وكلتاهما الذي قد أورد عليه باقتضائه البطلان حينئذ لو سجد ثلاث سجدات، لزيادة الركن حينئذ
(١٣١)