____________________
التصريح بالتحريم، بل ولا يظهر منه في المعتبر ذلك. ولم أجد فيما يحضرني * من كتب المصنف اختيار القول بالتحريم سوى ما سيأتي له في الكتاب في الفصل الثامن، وقد سمعت ما في «المختلف ونهاية الإحكام».
وعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي عن العبادة كالتكفير. وروى في «قرب الإسناد (1)» عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل». والحاصل: انه فعل خارج عن كيفية الصلاة مرجوح، للأمر بوضع الكفين على الركبتين، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا، وبدونه حرام على القول بوجوب الوضع على الركبتين، وإلا فإن كان كما قال جماعة (2) في التكفير كان حراما مبطلا عمدا وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله (عليه السلام) «ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الكيفية، ويمكن الصحة لأن النهي عن وصف خارج. وروى الحميري في «قرب الإسناد (3)» بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ فقال: من شاء فعل ومن شاء ترك» وقد يشعر بأنه ليس بسنة. ولعل المراد أنه ليس بسنة مؤكدة أو ليس من الواجب الذي علم من جهة السنة.
وعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي عن العبادة كالتكفير. وروى في «قرب الإسناد (1)» عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل». والحاصل: انه فعل خارج عن كيفية الصلاة مرجوح، للأمر بوضع الكفين على الركبتين، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا، وبدونه حرام على القول بوجوب الوضع على الركبتين، وإلا فإن كان كما قال جماعة (2) في التكفير كان حراما مبطلا عمدا وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله (عليه السلام) «ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الكيفية، ويمكن الصحة لأن النهي عن وصف خارج. وروى الحميري في «قرب الإسناد (3)» بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ فقال: من شاء فعل ومن شاء ترك» وقد يشعر بأنه ليس بسنة. ولعل المراد أنه ليس بسنة مؤكدة أو ليس من الواجب الذي علم من جهة السنة.