____________________
يجوز بالسبع والعشر. وفي «الجعفرية (1) وشرحيها (2)» انه قوي. وفي «جامع المقاصد (3) والمقاصد العلية (4) والروض (5)» أن شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فحينئذ تجوز القراءة بها. بل في «الروض (6)» ان تواترها مشهور بين المتأخرين. واعترضهما المولى الأردبيلي (7) وكذا تلميذه السيد المقدس (8) بأن شهادة الشهيد غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ولا يكفي الظن فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد، نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتا عنده بطريق علمي، انتهى.
والحاصل: أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع والعشر، إلا شاذ منهم كما يأتي والأكثر على عدم العمل بغير السبع، لكن حكي عن ابن طاووس (9) في مواضع من كتابه المسمى ب «سعد السعود» أن القراءات السبع غير متواترة، حكاه عنه السيد نعمة الله واختاره وقال: إن الزمخشري والشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك. وستسمع الحال في كلام الزمخشري والرضي.
وفي «وافية الأصول (10)» اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتد به، انتهى. وظاهره جواز التعدي عنها ويأتي الدليل المعتد به. وفي نسبة
والحاصل: أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع والعشر، إلا شاذ منهم كما يأتي والأكثر على عدم العمل بغير السبع، لكن حكي عن ابن طاووس (9) في مواضع من كتابه المسمى ب «سعد السعود» أن القراءات السبع غير متواترة، حكاه عنه السيد نعمة الله واختاره وقال: إن الزمخشري والشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك. وستسمع الحال في كلام الزمخشري والرضي.
وفي «وافية الأصول (10)» اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتد به، انتهى. وظاهره جواز التعدي عنها ويأتي الدليل المعتد به. وفي نسبة