معسود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه، فقيل يقول الله (إلا ما ملكت إيمانكم) فقال:
وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعل أنا وأهل بيتي. وأخرج أحمد عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال:
أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين:
أحلتهما آية وحرمتهما آية. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه. وأخرج البيهقي عن مقاتل ابن سليمان قال: إنما قال الله في نساء الآباء (إلا ما قد سلف) لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف، لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين (إلا ما قد سلف) لأنهم كانوا يجمعوا بينهما فحرم جمعها جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم (إن الله كان غفورا رحيما) لما كان من جماع الأختين قبل التحريم. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) يقول: إلا ما أفاء الله عليكم. وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد ابن جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء) قال: كل ذات إتيانها زنا إلا ما سببت. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: على المشركات إذا سبين حلت له. وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (والمحصنات) قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في الآية قال: لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله (والمحصنات من النساء) قال: يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال (والمحصنات من النساء) فرجع إلى أول السورة فقال:
هن حرام أيضا، إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال: أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف " فمن قرأها والمحصنات بكسر الصاد فهن العفائف، ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن المتزوجات. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث منكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) قال: ما وراء هذا النسب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال: