على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق فقال (والمطلقات يتربصن) الآية. وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم قال - واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أردتم فعدتهن ثلاثة أشهر - فنسخ وقال - ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها -. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي من طرق عن عائشة أنها قالت: الأقراء الأطهار. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله. وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال الأقراء. الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج البيهقي وابن جرير عن ابن عباس في قوله (ثلاثة قروء) قال: ثلاث حيض. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال: الحمل والحيض وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) قال: في العدة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله، وزاد ما لم يطلقها ثلاثا. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله (ولهن مثل الذي عليهن) قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " وصححه الترمذي.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت ". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله (وللرجال عليهن درجة) قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: يطلقها وليس لها من الأمر شئ. وأخرجا عن زيد بن أسلم قال: الإمارة.