بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهو حسن، إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر (1).
أقول: لا يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل (2)، كما يظهر من الأخبار الآتية، ويؤيده ما تقدم في كلام الشهيد من جواز تعلمه للتوقي به ودفع المتنبي بالسحر، بل وجوبه كفاية.
* * * ومنها ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله، لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: