الآخر، فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه.
وإن شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث وإن لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من إرثهما حسب ما تقدم بيانه.
ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب فإن لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته، فإن لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الأنفال.
وإذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلا منهم مستحقوا ميراثه، وإن علم ترتب موتهم حكم في تركاتهم بحسبه، وإن لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت بالهدم والغرق دون ما ورثه من صاحبه والأولى تقديم الأضعف في التوريث مثال ذلك أب وابن غرقا جميعا ولكل منهم وارث غير صاحبه وتركة، فالحكم أن يفرض أن الابن مات أولا إذ كان هو ذا السهم الأوفر ويورث منه الأب فرضه ثم يفرض أن الأب مات فيورث منه الابن ما كان يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه فيكون ما ورثه الأب من الابن وما بقي من ماله بعد توريث الابن منه بين ورثته على فرائضهم وما ورثه الابن من الأب وما بقي من ماله بعد توريث الأب منه بين ورثته على فرائضهم بحسب استحقاقهم.
وأهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الاسلام بحسب ما قررته من السهام لذوي الأنساب والأسباب الصحيحة دون ما يرونه في ملتهم نسبا وسببا لا يصح مثلهما فيها ودون ما يثبتونه من سهام المستحقين، مثال ذلك ابن وبنت يهوديان تحاكما إلى أهل الاسلام في ميراث أبيهم فالحكم أن يعطي الابن الثلثان والبنت الثلث