فصل في الاقرار الاقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره، إذا كان من حر كامل العقل سليم الرأي مريضا كان أو صحيحا.
فإن كان مبتدءا مما وصفنا حاله كقوله هذه الدار لفلان، أو هذا الثوب أو المال لفلان، أو لفلان على كذا، وكان غير مأمون لم يمض إقراره، وإن كان مأمونا مضى إقراره، واستحق المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الاقرار، فإن تسلم المقر له ما حصل الاقرار به واستحق بعض وجوه الاستحقاق نزع من يده، ورد إلى مستحقه ولأدرك له على المقر لاختصاص فائدة الاقرار بإسقاط حق المقر حسب فإن اقترن إقراره بضمان الدرك فمنع المانع من التسليم أو استحق بعده فعليه دركه من حيث كان ضمان المقر للدرك دلالة للحكم على أن الاقرار حصل عن استحقاق يقتضي ضمان الدرك.
وإن كان الاقرار بعد تقدم دعوى بقائم العين كالدار أو الفرس، أو بمعين في الذمة كالدين وثمن المبيع والأجر والأرش وأمثال ذلك، فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقر له مما تعلق بذمته وتسليم ما في يده من الأعيان القائمة، فإن قامت بينة بعد التسليم باستحقاق عين المقر به بالضمان أو تكون من حقوق