وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق (1) وهو الأفضل، وآخر وقتها أن يبقى طلوع الشمس مقدار فعلها.
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا به أو ساهيا عنه، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه، وإن خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه.
وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت. ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها فيه، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل (2).
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء، فإذا كان كذلك لضرورة فلا أثم عليه، وإن كان عن تفريط فهو مأزور، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه الشرط الرابع: يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة. وهي الكعبة، وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن، أو على الحدس والظن ممكن، فصلاته باطلة، وإن أصاب بتوجه القبلة. وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة قاصدا. ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى غيرها، وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وإن كان قد خرج فلا إعادة عليه