فيه 1 على الحكم، وليست هذه حال الإمام لكونه إماما في جميع الأحكام وأما كونه أشجع ففرع لكونه إماما في الحرب، وقد علمنا من جهة السمع كون الإمام إماما في الجهاد، فيجب كونه أشجع الرعية بل شجاعا لا يجوز عليه الجبن، لكونه فئة يفزع إليه، فلو جاز عليه الجبن (1) ولم يؤمن من هزيمة (2) فيؤدي إلى فساد لا يتلافى، ألا ترى ثبوت رسول الله صلى الله عليه وآله يومي أحد وحنين مع انهزام جميع أصحابه إلا نفرا يسيرا على وجه لم يجر العادة بمثله، ولو فرضنا هزيمته - والعياذ بالله - لاقتضى ذلك فسادا في الدين لا يستدرك، وهذه حال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام في بلواهم بحروب يقتضي هزيمة الجمع العظيم من الشجعان، ثبتوا فيها حتى نصروا أو استشهد من استشهد منهم.
ويجب كونه أزهدهم وأعبدهم لكونه قدوة في الأمرين.
وإذا وجب كون الرئيس بهذه الصفات فلا بد من تميزه بإظهار المعجز على يديه، أو النص على عينه بقول من قد علم صدقه بالمعجز، من حيث علمنا تعذر العلم بمن هذه صفاته بشئ غير نص علام الغيوب سبحانه بالمعجز أو ما يستند إليه من نص الصادق عليه سبحانه، فبطل لذلك مذهب القائلين بالاختيار والدعوة والميراث.
ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة أو وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع أهل الأقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمتعذر، لعدم الداعي إليه والباعث عليه، ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم، يقتضي وجود عدة