فصل في صلاة الجمعة لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، وأذان، وإقامة، وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين ووعظ وزجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة.
وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرضها عن من عداه، فإن حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها (1) جمعة.
ويلزم الإمام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيب والتعمم والتحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون.
فإذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنير فخطب على الوجه الذي بيناه، فإذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون، يجهر بالقراءة فيهما، ويقنت في الركعة الأولة والثانية، ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفر، ثم يأمر مؤذنيه بإقامة الصلاة وينهض فيصلي بالناس فريضة العصر، يقرأ في الأوليين منها ما قرأ في صلاة الجمعة إخفاتا ويجزيه أن يقرأ ما تيسر من السورة، والسنة ما ذكرناه من القراءة، فإذا سلم